مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

208

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

4 - أختان أو أخوات : فلهما أو لهنّ المال كلّه ، يقسّم بينهما أو بينهنّ بالتساوي ، إلّا أنّ للمتقرّبات بالأبوين أو بالأب الثلثين 3 2 بالفرض ، والباقي 3 1 بالقرابة . فالنتيجة : 3 2 + 3 1 / 3 3 / 1 1 والمتقرّبات بالامّ الثلث 3 1 بالفرض ، والباقي 3 2 بالقرابة . فالنتيجة : 3 1 + 3 2 / 3 3 / 1 1 اجتماع كلالة الأبوين والامّ : 1 - أخ لأبوين أو لأب وأخ لُامّ : للأخ من الامّ السدس 6 1 بالفرض ، والباقي 6 5 للأخ منهما أو منه بالقرابة . فالنتيجة : 6 1 + 6 5 / 6 6 / 1 1 2 - أخوان للأبوين أو للأب وأخوان للُامّ ، فلطرف الامّ الثلث بالسويّة ، والباقي الثلثان لطرف الأبوين أو الأب بالسويّة أيضاً . فالنتيجة : 3 2 + 3 1 / 3 3 / 1 1 6 4 + 6 2 / 6 6 / 1 1 6 2 + 6 2 + 6 1 + 6 1 / 6 6 / 1 1 3 - أخت لُامّ وأخوان وأخت للأبوين أو للأب : للُاخت من الامّ السدس ، والباقي للمتقرّب بالأبوين أو الأب بالتفاضل . أخت أخوان وأخت 6 1 + 6 5 / 6 6 / 1 1 30 5 + 30 30 20 + 5 / 30 30 / 1 1 4 - أختان من الأبوين أو الأب وأختان من الامّ : يقسّم المال بينهنّ أثلاثاً ، ثلثان للُاختين من الأبوين أو الأب بالفرض ، وثلث للُاختين من الامّ أيضاً بالفرض . أختان لأبوين أو لأب أختان لُامّ 3 2 + 3 1 / 3 3 / 1 1 6 4 + 6 2 / 6 6 / 1 1 6 2 + 6 2 + 6 1 + 6 1 / 6 6 / 1 1 5 - أخت لأبوين أو لأب وأخت أو أخ لُامّ : فللأُخت لهما أو له النصف بالفرض وللُاخت أو الأخ للُام السدس بالفرض ،